مصابيح الجامع الصحيح

باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا

          ░14▒ قوله: (باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا)
          اعلم أن هذه الترجمة تدل على أن البخاري يختار مذهب الشافعي في هذه المسألة، وهذه االمسألة اختلف فيها الصحابة إذا كان المشتري غير زوجها، فقال ابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأنس، وجابر: أن بيعها طلاق، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، والأكثرون قالوا: لا يكون فسخًا ولا طلاقًا، وممن قال بذلك عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وموضع الدليل للفريقين ليس هذا موضعه، ═.
          إن قلت: كيف دل على الترجمة؟
          قلت: إذا لم يكن العتق طلاقًا فالبيع بالطريق الأولى، ولو كان ذلك طلاقًا لما خيرها ◙.