مصابيح الجامع الصحيح

باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون

          ░11▒ ومقصوده من تعداد هؤلاء الجماعة الثلاثة والعشرين من الفقهاء الإشعار بأنه يكاد أن يكون إجماعًا على أنه لا تطلق المرأة قبل النكاح.
          قوله: (إغلاق): الإغلاق: الإكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره، وقال بعضهم: كأنه يغلق عليه الباب، ويضيق عليه حتى يطلق.
          و(السكران): عطف على (الطلاق) لا على (الإغلاق).
          و(الموسوس): بكسر الواو، وقال الكرماني: بفتحها وكسرها.
          قوله: (فطفق): بكسر الفاء وفتحها.
          قوله: (ليس بجائز)؛ أي: واقع؛ إذ لا عقل للأول ولا اختيار للثاني، وقال الشافعيَّة: يقع طلاق السكران تغليظًا عليه، وذلك إذا كان متعديًا بالشرب.
          قوله: (إذا بدأ): بالهمز.
          قوله: (فله شرطه): أي: فله أن يشترط، ويعلق طلاقها على شرط معين لا يلزم أن يكون الشرط مقدمًا على الطلاق بل يصح أن يقال: أنت طالق إن دخلت الدار، كما في العكس.
          قوله: (ألبتة): منصوب على المصدر.
          قوله: (الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه): أي: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة، كالنشوز، بخلاف العتق، فإنه مطلوب كل وقت.
          (يدرك): أي: يبلغ.
          (وجائز): أي: واقع.
          و(المعتوه): الناقص العقل، وهذا يشمل الطفل والمجنون والسكران.
          و(في نفسه)؛ أي: لم يتلفظ، ولم يتكلم.