مصابيح الجامع الصحيح

باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}

          ░40▒ [ (بانت): أي بانقضاء هذه العدة من الزوج الأوَّل، وهذه إشارة إلى مسألة اجتماع العدَّتين، واختلفوا فيها، فقال إبراهيم النَّخعيُّ: تتمُّ بقيَّة عدتها من الأوَّل، ثم تستأنف عدة أخرى للثاني، وقال الزهري: تكفي عدة واحدة وتكون محسوبة لهما، وقول الزُّهريِّ أحبُّ إلى سفيان، وغرضه أنَّ القرء يستعمل بمعنى الحيض والطهر، يعني هو من الأضداد.
          و «السَّلى» : مقصور، الجلدة الرقيقة يكون فيها الولد من المواشي، أي: لم يضم رحمها على ولد، يعني القرء، جاء بمعنى الجمع والضم أيضًا]
.