مصابيح الجامع الصحيح

باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا

          ░46▒ قوله: (الصبية): بالنصب.
          و(الطيب): بالرفع، وفي بعضها بالعكس.
          [إشارة: اختلفوا في الصغيرة التي مات زوجها، فقال أبو حنيفة: لا حداد عليها، وقال الأئمَّة الثلاثة: عليها الإحداد يأمرها(1) به من يتوَّلاها.]


[1] في الأصل: (يأمره)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.