مصابيح الجامع الصحيح

باب ما يذكر في المناولة

          ░7▒ (باب: ما يُذكَر في المناولة) /
          ذكر البخاريُّ قراءة الشَّيخ، ثمَّ تلاه بالقراءة والعرض عليه، وهو يشمل السَّماع والقراءة، ثمَّ تلاه بالمناولة والمكاتبة، وكلٌّ منهما قد تقترن به الإجازة، وقد لا تقترن، ولم يصرِّح بالإجازة المجرَّدة، ويُحتمَل أنَّه يرى أنَّها من أنواع الإجازة، فبوَّب على أعلاها رتبةً على جنسها، والخطيب الحافظ أطلق اسم الإجازة على ما عدا السَّماع، وجعل المناولة والعرض من أنواعها، واستدلَّ على الإجازة بعين ما استدلَّ به البخاريُّ على المناولة وهو حديث عَبْد الله بنِ جَحْش، فإنَّه ◙ ناوله الكتاب، فقرأه على النَّاس، ويجوز لهم روايته عن النَّبيِّ صلعم؛ لأنَّ كتابه إليهم يقوم مقامه، وجائز للرَّجل أن يقول: (حدَّثنا(1) فلان) كتابةً إذا كتب إليه، والمناولة المقرونة بالإجازة لها صُوَرٌ، فعليك بكتب الفنِّ.
          إن قلتَ: كلمة الانتهاء لا بدَّ لها من متعلَّقٌ، فما متعلَّقه؟
          قلتُ: الكتاب ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على المناولة وعلى ما يُذكَر.
          قوله: (لِأَمِيْرِ السَّرِيَّةِ) عند الأصيليِّ: (إلى أمير السَّريَّة) وهما بمعنى متقارب، و(إلى) يأتي بمعنى (مع) ويأتي بمعنى اللَّام أيضًا.
          قوله: (ذَلِكَ) أي: المناولة والكتابة، ويجوز الإشارة بذلك إلى الشَّيء، نحو: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة:68]


[1] في (خ1▒: (حدثني).