الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: نهى رسول الله عن لبس الحرير

          2673- مسلمٌ: عن سُويدِ بنِ غَفَلةَ: أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ خَطبَ بِالجابيةِ، فقال: نَهى رسولُ الله صلعم عن لِبسِ الحَريرِ إلَّا مَوضِعَ إصبِعَينِ أو ثلاثٍ أو أربَعٍ.
          - مسلمٌ: عن أبي عُثمانَ النَّهدِيِّ قال: كُنَّا مع عُتبةَ بنِ فَرقَدٍ، فجاءَنا كِتابُ عُمرَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا يَلبَسُ الحَريرَ، إلَّا من لَيسَ له مِنه شيءٌ في الآخرةِ إلَّا هكذا» وقال أبو عُثمانَ(1) بِإصبَعيِه اللَّتينِ تَليانِ الإِبهامَ فَرأيتُهما(2) أَزْرارَ الطَّيالِسَةِ، حتى رَأيتُ الطَّيالِسَةَ.
          وفي لفظٍ آخرَ: قال أبو عُثمانَ: فما عَتَّمنَا أنَّه؛ يَعني: الأعلامَ.


[1] زيد في (ق): (النهدي).
[2] في (ت): (فرئيتهما).