الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر

          2596- مسلم: عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: كانَ رسولُ الله صلعم يُنبَذُ(1) له أوَّلَ اللَّيلِ، فيَشْرَبُهُ إذا أصبَحَ يومَه ذلك، واللَّيلةِ الَّتي تَجيءُ والغَدَ، واللَّيلةِ الأُخرى، والغَدَ إلى العَصرِ، فإن بَقيَ شَيءٌ أسقَاهُ(2) الخَادِمَ، أو أمرَ بِه فَصُبَّ.
          وفي لفظٍ آخرَ: كان رسولُ الله صلعم يُنبَذُ(3) له في سِقاءٍ من لَيلةِ الاثنينِ فَيَشْرَبُهُ يومَ الاثنينِ والثُّلاثَاءِ إلى العَصرِ، فإنْ فَضَلَ مِنه شَيءٌ؛ سَقاهُ الخَادِمَ أو صَبَّهُ.
          وفي آخرَ: كان النَّبيُّ صلعم يُنقَعُ له الزَّبيبُ فَيَشرَبُه اليومَ والغَدَ / وبعدَ الغَدِ إلى مَساءِ الثَّالثةِ، ثمَّ يَأمُرُ بِه، فَيُسقَى أو يُهرَاقُ.
          وفي آخر: كان رسولُ الله صلعم يُنبَذُ له الزَّبيبُ في السِّقاء(4) فَيشرَبُه يومَه، والغَدَ وبعدَ الغَدِ، فإذا كان مساءَ الثَّالِثةِ؛ شَربَه وسَقَاه، فإنْ فضَلَ شيءٌ؛ أهرَاقَهُ.
          وعن يَحيى أَبي(5) عُمرَ النَّخعيِّ في هذا الحديثِ قال: سَألَ قومٌ ابنَ عَبَّاسٍ عن بَيعِ الخَمرِ، وشِرائِها والتَّجارَةِ فِيها؟ فقال: أمسلِمونَ أنتُم؟ قالوا: نعم، قال: فإنَّه لا يَصلُحُ بِيعُها، ولا شِراؤُها، ولا التَّجارةُ فيها، قال: فسَألُوه عنِ النَّبيذِ؟ فقال: خرجَ رسولُ الله صلعم في سَفرٍ، ثمَّ رَجَعَ، وقد نَبذَ نَاسٌ من أصحَابِه في حَنَاتِمَ ونَقِيرٍ ودُبَّاءٍ، فأمَرَ بِه فأَهُرِيقَ، ثمَّ أمرَ بِسقاءٍ فَجُعلَ فِيه زَبيبٌ ومَاءٌ، فجُعلَ منَ اللَّيلِ، فَأصبحَ، فَشرِبَ منه يومَه ذلكَ واللَّيلَة(6) المُستَقبلَةَ، ومنَ الغَدِ حتَّى أمْسَى فَشرِبَ وسَقَى، فلمَّا أصبحَ؛ أمرَ بِما بَقِيَ فأُهرِيقَ.
          لم يخرِّجِ البُخاريُّ حديثَ ابنِ عبَّاسٍ في المُدَّةِ التي يُشرَبُ فِيها النَّبيِّذُ، ولا ذكرَ قَولَه في الخَمرِ.


[1] في (ت): (ينتبذ).
[2] في (أ) و(ت): (سقاه).
[3] في (أ) و(ت): (ينتبذ).
[4] في غير (ت): (الزبيب).
[5] في النسخ: (ابن)، وفي (ت): (ابن أبي)، والمثبت من المطبوع.
[6] في (ت): (وليلته).