تعليقة على صحيح البخاري

باب: لا طلاق قبل النكاح

          ░9▒ (بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}(1)؛ الآية [الأحزاب:49]).
          واحتجَّ ابن عبَّاس في ذلك بهذه الآية المذكورة، جعل الله الطَّلاق بعد النِّكاح، وهو مذهب ابن عبَّاس في ذلك بهذه الآية المذكورة، جعل الله الطَّلاق بعد النِّكاح، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأحمد، وروي عن مالك: أنَّه أفتى رجلًا حلف: إن تزوَّجت فلانة؛ فهي طالق، فتزوَّجها، فإنَّه لا شيء عليه، وعن أبي حنيفة وأصحابه: إذا لم يسمِّ(2) الحالف بالطَّلاق امرأةً / بعينها أو قبيلة أو أرضًا، [وعمَّ] في يمينه تحريم ما أحلَّ الله له؛ فلا(3) يلزمه ذلك إلَّا إذا سمَّى شيئًا من ذلك، أو يبلغ عمره أكثر منه؛ لزمه الطَّلاق.


[1] في (أ): (يا أيها النبي).
[2] في (أ): (يسمي).
[3] في (أ): (ولا).