التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}

          ░13▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة:38] وَفِي كَمْ يُقْطَعُ؟)
          أي: يد السارق، قال الظَّاهريَّة: تُقطع في القليل والكثير. وأبو حنيفة في عشرة دراهم. والشَّافعيُّ في ربع دينارٍ مِن الذَّهب.
          (وَقَطَعَ عَلِيٌّ، مِنَ الكَفِّ)، وقال بعضهم: مِن المِرفق، وقيل: مِن المنكب. وأثر عليٍّ رواه ابن أبي شيبة، عن وكيعٍ، عن سمرة بن معبدٍ، عن عبد الرَّحمن، قال: رأيتُ أبا خَيْرَة مقطوعًا مِن المفصل، فقلت: مَن قطعك؟ قال: الرَّجل / الصَّالح عليٌّ، أمَا إنَّه لم يظلمني. وروى وكيعٌ أيضًا بسنده إلى رجاء بن حَيَوَة أنَّه ◙ قطع رجلًا مِن المفصل.
          قوله: (وَقَالَ قَتَادَةُ، فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا) الشِّمال _بكسر الشِّين_ هي ضدَّ اليمين، وبفتح الشين ضدَّ الجنوب، وقول قتادة: (لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ) يعني لا تُقطع بعد ذلك يمينها، وما قاله قتادة رواه أحمد بن حنبل في «تاريخه الكبير»: عن محمَّد بن الحسن الوَاسطيِّ قال: أخبرنا عوفٌ عنه، فذكره.