-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نُزِعَ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ) هذا تفسيرٌ لما في حديث: ((لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن)) وقد اختلفوا في تأويله، فذهب قومٌ إلى أنَّ المراد منه النَّهي وإن ورد على صيغة الخبر، أي: لا يزني الزَّاني ولا يشرب الخمر إذ هو مؤمنٌ، ولا يليق مثل هذه الأفعال بأهل الإيمان.
وقال قومٌ: معناه الزَّجر والوعيد دون حقيقة الخروج عن الإيمان، والإنذار والتَّحذير بسوء العاقبة فإنَّه إذا أعاد هذه الأمور لم يؤمن أن يقع في ضدِّ الإيمان وهو الكفر، كما قال صلعم : ((مَن يرتع حول الحمى يُوشك أن يواقعه)).
وقيل: معناه نقصان الإيمان، يريد لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمنٌ مستكمل الإيمان، بل هو قبل أن يقدم على الفجور وبعد أن فرغ مِنه وتاب أكمل إيمانًا منه حال اشتغاله بالفجور، وقد ورد معنًى آخر في تأويله مرفوعًا عن أبي هريرة قال: قال / رسول الله صلعم : ((إذا زَنا العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه كالظلَّة فإذا خرج مِن ذلك العمل رجع إليه الإيمان)) رواه الترمذيُّ وأبو داود.
قال الطَّيبيُّ: ويمكن أن يُقال: إنَّ المراد بالإيمان المنفيِّ هو الحياء، لما سبق: ((إنَّ الحياء من الإيمان)) أي: لا يزني الزاني حين يزني وهو يستحي (1) مِن الله لأنَّه لو استحيا منه واعتقد أنَّه حاضرٌ شاهدٌ لحاله لم يركب هذا الفعل الشَّنيع. وقال ابن حزمٍ: الإيمان الزَّائل المرتكب هذه الأمور هو الطَّاعة لله فقط، وهذا أمرٌ مشاهدٌ باليقين، لأنَّ الزِّنا وشرب الخمر ليس في شيءٍ منها طاعةٌ فليست إيمانًا، ففاعلها ليس مطيعًا.
وقال الطَّبريُّ: أنكر بعضهم أن يكون الشَّارع قال: لا يزني الزَّاني وهو مؤمنٌ بهذا اللَّفظ قال، وإنَّما قال: لا يزنينَّ مؤمنٌ ولا يشركنَّ مؤمنٌ)). وما (2) آخرون عنى بذلك أنْ لا يزني وهو مستحلٌّ له غير مؤمنٍ بتحريم الله ذلك عليه، وأمَّا أن يعتقد تحريمه فهو مؤمنٌ، روى ذلك عِكرمة عن ابن عبَّاسٍ وحجَّته حديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: ((مَن قال لا إله إلَّا الله دَخل الجنَّة، وإنْ زنا وإن سرق وإنْ رغم أنف أبي ذرٍّ)).
[1] في الأصل تحتمل:((يستحيي)).
[2] كذا صورتها في الأصل وتحتمل:((وأمَّا)).