التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

          ░2▒ (باب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيْعِ).
          قوله: (وَقَالَ الحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ) هذا التعليق عن الحكم رواه وكيع عن سفيان عن أشعث عنه قال: إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء؛ فلا شفعة له.
          قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا، فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ) هذا الأثر عن الشعبي رواه ابن أبي شيبة عن وكيع قال: حدَّثنا يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت الشعبي، وفيه: لا ينكر بدل: لا يغير.