-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
حديث: قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها
-
باب سجدة {ص}
-
باب سجود المسلمين مع المشركين
-
باب من قرأ السجدة ولم يسجد
-
باب سجدة {إذا السماء انشقت}
-
باب من سجد لسجود القارئ
-
باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة
-
باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود
-
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها
-
باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام
-
حديث: قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بَابُ سُجُودِ المُسْلِمِينَ مَعَ المُشْرِكِينَ)
قوله: (وَالمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ) نجس بفتح الجيم، قال ابن التين: كَذا رويناه وكذا ضُبط في بعض الكتب، قال: والَّذي في اللُّغة نجس الشَّيء فهو نجس بالكسر والفتح أيضًا، وقال القزَّاز وغيره: إذا قالوه مع الرِّجس أتبعوه إيَّاه فقالوا: رجس نجِس بكسر النُّون وسكون الجيم، والنَّجس في اللُّغة كلُّ مستقذر، وفي اصْطلاح العلماء كلُّ عين حرم تناولها على الإطلاق في حال الاختيار مع إمكان وسهولة التمييز لا لحرمتها أو استقذارها أو ضَرَرها في بدن أو عقل، فاحترزوا بقيد الإطلاق عمَّا يُباح قليله دون كثيره لبعض النَّبات الَّذي هو سُمٌّ، وتقييد الاختيار عن حال الضرورة فإنَّ الميتة في المخمصة يُباح تناولها مع نجاستها، لكنَّ الرَّاجح أنَّ تناولها لا يوصف بحلٍّ ولا حُرمة، وهذا قيدٌ ذكره النَّووي وأهمله غيره ولا بدَّ منه، وبقيد حرمتها عن لحم الآدمي في غير المخمصة، وبقوله في الضَّابط لا لضررها، للاحتراز عن السُّمِّ الظَّاهر الَّذي يضرُّ قليله وكثيره، والتُّراب والحشيش المسكر.
وما وقع في بعض شروح «الحاوي» مِن نجاسة الحشيش فخطأ، وقد أخرجه النَّووي بقوله في الضابط: وكلُّ مسكر مائع، وخرج بقيد الاستقذار المنيُّ والمخاط. وزاد النووي في «شرح المهذب» مع إمكان التناول الاحتراز (1) عن الحجَر ونحوه مِن الأشياء الطيبة، قال بعض علماء المتأخِّرين: ولا حاجة إليه لأنَّ ما لا يمكن تناوله ولا يوصف بتحليل ولا تحريم وزاد مع سهولة التمييز للاحتراز عن أكل الدُّود الميت في الفاكهة والجبن ونحوهما إذا قلنا بنجاسته كما هو الرَّاجح عند أصحابنا، وفي وجه لبعض أصحابنا إنَّ الخمر المحترمة طاهرة وكذا الحبَّات المستحيلة خمرًا في باطن العنقود.
قوله: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى غير (2) وُضُوءٍ) ولأبي ذرٍّ <على وضوء> وصُوِّب، فقد أسنده ابن أبي شيبة في «مصنفه» كذلك، وتبويب البخاري واستدلاله منطبق عليه.
[1] في الأصل:((للاحتراز)).
[2] في الأصل لا يوجد((غير)) وكأنها سقطت سهواً والله أعلم.