تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله

          ░40▒ (بابُ مَنْ رَأَى مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ) لم يبين حكمه وقد اختلف فيه، فالجمهور(1) على(2) أن عليه القود ولا يسقط عنه في ظاهر الحكم وإن جاز له فيما بينه وبين الله قتلُه إذا علم إحصانه وزناه.


[1] في (ع): ((فالمشهور)).
[2] قوله: ((على)) ليس في (ع).