تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب صدقة الفطر على الحر والمملوك

          ░77▒ (بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ) أي وجوبها. (عَلَى الحُرِّ والمَمْلُوكِ) هذه التَّرجمةُ سبقت لكن بزيادة (مِنَ المُسْلِمِيْنَ) ثَمَّ(1) وأسقطه هنا للعلم به من تلك، قيل: وغرض البخاريِّ منها أنَّ الصَّدقة لا تخرج عن كافر(2) فقيَّد بذلك، و (من) هذه تمييز مَن تجب عليه أو عنه بعد وجود القيد(3) المذكور.
          (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي المَمْلُوْكِيْنَ) بكسر الكاف. (لِلتَّجَارَةِ) أي لأجلها. (تُزَكِّي(4)) بفتح الكاف وكسرها، أي عن قيمتهم آخر الحول في التِّجارة. (وَيُزَكِّي(5)) بضبطه السابق، أي عن أبدانهم. (فِي الفِطْرِ) أي من صوم رمضان، وما قاله هو قول الجمهور، وقال بعضهم: لا تجب زكاة الفطر، إذ لا يلزم في مال واحد زكاتان، ورُدَّ بأنَّ الأولى إنَّما هي زكاةٌ عن قيمتهم، والثَّانية عن أبدانهم.


[1] قوله: ((ثم)) ورد في (ح) قبل قوله: ((من المسلمين)).
[2] في (ط): ((الكافر)).
[3] في (د): ((العقد)).
[4] في (ع) و(ط)و (د): ((يزكي)).
[5] في (ع): ((وتزكي)).