تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

حديث: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر

          1503- (صَاعًا) هو(1) أربعة أمداد، والمدُّ رِطْلٌ وثلثٌ بالعراقي. (مِنْ تَمْرٍ أَو صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ) سيأتي في روايات زيادات عليها.
          (عَلَى العَبْدِ) بأن يُخْرِج عنه سيِّدُه، ويُستثنى عبدُ بيت المال، والعبد الموقوف، فلا تجب(2) فطرتهما، إذ ليس لهما مالك معين يلزم بها(3)، وكذا المكاتِبُ لا تجب فطرته عليه لضعف ملكه، ولا على سيده لأنَّه معه كالأجنبي، وأما المبعض فيُخرج(4) من الصاع بقدر حريَّته، وسيِّدُه بقدر رِقِّه. (مِنَ المُسْلِمِيْنَ) خرج به الكافر فلا تُطلَب منه الزَّكاة. (إِلَى الصَّلَاةِ) أي صلاة العيد.


[1] في (ع): ((وهو)).
[2] في (ع) و (د): ((فلا يجب)).
[3] قوله: ((بها)) ليس في (ط).
[4] في (ح): ((فتخرج)).