-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
- باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1188- (شُعبَةُ) أي ابن الحجَّاج. (عبدُ الملك) أي <ابن عمير(1) > كما في نسخة. (قَزَعَةَ) بفتح الزاي وقد تسكَّن.
(سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ☺ أَرْبعًا) أي أَربع كلمات أو أحاديث؛ أي سمعت منه أو سمعته يحدِّث أربعًا، وسيأتي(2) الأربعة مفصَّلةً في باب مسجد بيت المقدس. (وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبيِّ) أي قال قزعةُ: وكان أبو سعيد غزا مع النَّبيِّ. (ح) للتحويل من سند إلى آخر.
1189- (حَدَّثَنَا) في نسخة: <وَحَدَّثنا>. (عَلِيٌّ) أي ابن المديني. (سُفيَانُ) أي ابن عيينة. (عَنْ سَعِيدٍ) أي ابن المسيَّب.
(لا تُشَدُّ) نفي بمعنى النهي لكنه أبلغ منه لأنه كالواقع بالامتثال لا محالة. (الرِّحَالُ) جمع رَحْل وهو للبعير أصغر من القتب، كنَّى بشدِّها عن السفر، إذ لا فرق بين أن يكون براحلة أو بدونها، فذِكْرُ شدِّها جَرْيٌ على الغالب.
(إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ(3) مَسَاجِدَ) الاستثناء مفرَّغٌ، والمراد لا يسافَرْ لمسجدٍ للصَّلاة فيه إلا لهذه الثَّلاثة، لا أنَّه لا يسافر أصلًا إلَّا لها. (المَسْجِد الحَرَام) بالجرِّ بدل(4) من (ثلاثة)، وبالرَّفع خبر مبتدأ محذوف، وتَالِياه الآتيان معطوفان عليه، والمراد به هنا نفس المسجد لا الكعبة ولا مكة ولا الحرم كله، وإن كان يُطلق(5) على الجميع.
(وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ) عبَّرَ به دون مسجدي للتعظيم، أو هو من تصرُّف الرواة.
(وَمَسْجِدِ الأَقْصَى) هو بيت المقدس، وهو عند الكوفيين من إضافة الموصوف إلى الصِّفة، وعند البصريين مؤوَّل بإضمار المكان؛ أي ومسجد المكان. (الأَقْصَى) وسُمِّي بذلك لبعده عن مسجد مكَّةَ مسافة، أو لأنَّه لم يكن وراءه مسجد، أو لأنَّه أقصى موضع من الأرض ارتفاعًا وقربًا إلى السَّماء، وخُصَّتِ الثَّلاثة بما ذُكر لأنَّ أوَّلها إليه حَجُّ الناس وقبلتهم، وثانيها أُسِّس على التقوى، وثالثها قبلة الأمم السابقة(6).
واستُدِلَّ بالحديث على أنَّ من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه؛ لاشتراك الثَّلاثة في عظم الفضيلة، وهو قول، والمعتمد ما نصَّ عليه الشافعي في «الأم» وجرى عليه الجمهور أن ذلك إنما يلزم في المسجد الحرام لتعلُّق النُّسُكِ به(7) بخلاف الآخرين.
[1] في (ع) و(ط) و(ص)و (د): ((ابن عمر)).
[2] في (ع) و(ط) و(ص): ((وستأتي)).
[3] في (ط): ((لثلاثة)).
[4] في (ع): ((بدلًا)).
[5] في (د): ((يطلع)).
[6] في (ع) و(ص): ((السالفة)).
[7] قوله: ((به)) ليس في (ط).