تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

          ░7▒ (بابُ المَشْيِ والرُّكُوبِ إلى العِيدِ) أي لصلاته، وفي نسخة: <إلى العيدين>. (والصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ) ساقط من نسخة. (بِغَيْرِ أَذَانٍ) أي قبل الخطبة. (وَلَا إِقَامَةٍ) أي للصلاة.