تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة

          ░38▒ (بَابُ: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ في صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإِمامِ وَمَن بَقِيَ مَعَهُ جَائِزَةٌ) في نسخةٍ بدل (جَائِزَةٌ): <تامَّةٌ>. وشرطُ ذلك عند الشافعي: / وجودُ مَن تنعقد بهم الجمعةُ ولو برجوعِ بعضِ النافرين قبلَ طولِ الفصل، وهم أربعون بالإمام كما يُعلم ذلك من أخبارٍ أُخر؛ ولأنَّ الأمةَ أجمعت(1) على اشتراط العدد؛ فلا تصحُّ الجمعةُ إلا بعدد ثبتَ به(2) توقيف، وقد ثبت جوازُها بأربعين، وثبت: (صلوا كما رأيتموني أُصلي) [خ¦631] ولم يثبت صلاتُه لها بأقلَّ من ذلك فلا يصحُّ(3) بأقلَّ منه. والمرادُ بالصَّلاة هنا: الخطبةُ أخذًا مما يأتي.


[1] في المطبوع: ((اجتمعت)).
[2] في المطبوع: ((فيه)).
[3] في المطبوع: ((تصح)).