تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت

          ░9▒ (بابُ إِذَا غَصَبَ جارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّها ماتَت، فَقُضِيَ(1) عَلَيهِ(2) بِقيمَةِ الجارِيَةِ المَيْتَةِ(3)، ثُمَّ وَجَدَها صاحِبُها فَهِيَ لَهُ، وَتُرَدُّ القِيْمَةُ) إلى الغاصب (وَلَا تَكونُ القيمَةُ ثَمنًا) إذ ليس إعطاؤها بيعًا. (وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ) قيل: هم الحنفية (الجَارِيَةُ لِلغَاصِبِ لِأَخْذِهِ القِيمَةَ) أي عن الجارية (فَتَطِيْبُ(4) لِلغَاصِبِ(5)) أي فتحِلُّ(6)، والجمهور على خلاف ما ذكر فهو باطل، واستدلَّ البخاري له بقوله: (قَالَ النَّبيُّ صلعم: أَمْوالُكُم عَلَيكُم حَرَامٌ) أي أموال بعضكم على بعض، كقولهم: بنو تميم قتلوا أنفسهم، أي قتل بعضهم بعضًا. وَبِقَولِهِ: (وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يَومَ القِيَامَةِ) والغاصب غادر.


[1] في (ع): ((تقضي)).
[2] قوله: ((عليه)) ليس في المطبوع.
[3] قوله: ((الميتة)) ليس في (ع).
[4] في (ع): ((فيطيب)).
[5] قوله: ((للغاصب)) ليس في (ع).
[6] في المطبوع: ((إلى آخره أي فيحل)).