تعليقة على صحيح البخاري

باب القائف

          ░31▒ (بَابُ الْقَائِفِ)؛ الحديث.
          فيه: إثبات الحكم بالقافة، وممَّن قال به أنس بن مالك، وهو أصحُّ الرِّوايتين عن عمر(1) ، وبه قال عطاء، وإليه ذهب مالك والشَّافعيُّ وأحمد، وخالف أبو حنيفة وأصحابُه، وقالوا: الحكم بها باطل؛ لأنَّها عرض وحدس(2) ، ولا يجوز ذلك في الشَّريعة، قالوا: وليس في حديث الباب حجَّة في إثبات الحكم بها؛ لأنَّ أسامة كان قد ثبت نسبه قبل، ولم يحتج الشَّارع في ذلك إلى قول أحد، ولا يجوز أن يُقدِم على وطء زوجة وهي فراش لغيره، أو يتزوَّجها في عدَّتها، فهو في التَّقصير كذلك، أو يجد امرأة على فراشه، فيطؤها وهو لا يعلم، فالولد لاحق بصاحب الفراش الصَّحيح لقوَّته(3) .
          ووجه رواية ابن وهب: أنَّ القافة يكون في ولد الزَّوجات؛ لاجتماع الواطئين في شبهة النِّكاح والملك؛ لأنَّ الولد يلحق بالنِّكاح الصحيح وشبهه، وبالملك الصَّحيح وشبهه؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما لو انفرد بالوطء؛ للحقه النسب.


[1] في (أ): (عمرو)، وهو تحريف.
[2] في (أ): (وحدير).
[3] في (أ): (لقربه).