تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا أسلم على يديه

          ░22▒ (بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ(1)).
          اختلف العلماء فيمَن أسلم على يديه رجل مِن المسلمين: لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له، وميراث المسلم إذا لم يدع وارثًا لجماعة المسلمين، وهو قول مالك والشَّافعيِّ وأحمد، وحجَّتهم حديث الباب: «الولاء لمن أعتق»، فبقي الميراث من غير المعتق؛ كما نفي(2) عنه الولاء.


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ، و(الرجل): ليس في رواية «اليونينيَّة».
[2] في (أ): (بقي).