تعليقة على صحيح البخاري

باب ذوي الأرحام

          ░16▒ (بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ).
          اختلف السَّلف فمن بعدهم في توريث ذوي الأرحام، وهم الذين لا سهم لهم في الكتاب والسُّنَّة من قرابة الميت، وليس بعصبة وهم عشرة أصناف: أبو الأمِّ، وكلُّ جدٍّ وجدَّة ساقطين، وأولاد البنات، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، وبنو الإخوة للأمِّ، والعمُّ للأمِّ وبنات الأعمام والعمَّات، والأخوال والخالات المدلون(1) بهم من الأولاد، فقالت طائفة: إذا لم يكن للميت وارث له فرض مسمًّى؛ فماله لموالي العتاقة الذين أعتقوه، فإن لم يكن؛ فبيت المال، ولا يرث مَن لا فرض له من ذوي الأرحام، روي هذا عن الصِّدِّيق وزيد بن ثابت وابن عمر وعليٍّ وربيعة ومالك، وبه قال الشَّافعيُّ، واحتجُّوا بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:75] قالوا: وقد اجتمع فيه سببان؛ القرابة والإسلام، فهو أولى ممَّن له سبب واحد؛ وهو الإسلام.


[1] في (أ): (المدلول).