تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

          ░7▒ (بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ(1)).
          وقول زيد: (هذا إجماع)، المراد: إذا توفِّيت امرأة عن زوج، وأب، وبنت، وابن ابن، وبنت ابن، فإنَّ(2) الفرائض بداءة الزَّوج بالرُّبع، وللأب السدس(3) ، وللبنت النِّصف، وما بقي؛ فللباقي إن كنَّ معه في درجة، أو كان أسفل منهنَّ، [فإن كن أسفل منه] ؛ فالباقي له دونهنَّ، هذا قول مالك والشَّافعيِّ وأكثر الفقهاء، ومنهم مَن يقول: الباقي لابن(4) الابن دون بنات الابن، وسواء كنَّ معه في تعدُّد واحد أو أرفع منه؛ لا شيء لهنَّ؛ لهذا الحديث بظاهره، وقيل: يُرَدُّ على مَن معه، ولا يُرَدُّ على مَن فوقه.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (إذا لم يكن ابن).
[2] في (أ): (بأن).
[3] في (أ): (السدة).
[4] في (أ): (من).