تعليقة على صحيح البخاري

باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم

          ░24▒ (بَاب: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ).
          عند أهل المدينة: أن يكون ابن أختهم من عصبتهم، وعند أهل العراق: الذين يرثون ذوي الأرحام ابن أخت القوم منهم يرثهم ويرثونه.