تعليقة على صحيح البخاري

باب من ادعى أخًا أو ابن أخ

          ░28▒ (بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ).
          اختلف العلماء، إذا مات الرَّجل وخلَّف ابنًا واحدًا لا وارث له غيره، فأقرَّ بأخ؛ فقال ابن القصَّار: عند مالك والكوفيِّين لا يثبت نسبه، وهو(1) المشهور عند أبي حنيفة، وقال الشَّافعيُّ: يثبت، واحتجَّ بأنَّه قائم مقام الميت، فصار إقراره كإقرار الميت نفسه في حياته، ألا ترى أنَّه ◙ ألحق الولد بزمعة بدعوى عبد وإقراره وحده، واحتجَّ الأوَّلون بأنَّ الميت يعترف على نفسه، والوارث [يعترف] على غيره، وحكم إقراره على نفسه آكد مِن غيره، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.


[1] في (أ): (هو).