تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث الأسير

          ░25▒ (بَابُ مِيرَاثِ الأَسِيرِ).
          أكثر العلماء ذهبوا إلى أنَّ الأسير إذا وجب له ميراث أنَّه يورث له ويستحقه(1) ، هذا قول مالك والكوفيين والشَّافعيِّ، وعن سعيد بن المسيِّب: أنَّه لم يورث الأسير في أيدي العدوِّ، وقول الجماعة أولى؛ لأنَّ الأسير إذا كان مسلمًا؛ فهو داخل تحت عموم قوله: «مَن ترك مالًا؛ فلورثته»، وهو من جملة المسلمين الذين(2) تجري عليهم أحكام الإسلام.


[1] في (أ): (ويسحبه).
[2] في (أ): (الذي).