تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث ابنة ابن مع ابنة

          ░8▒ (بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ الابْنِ(1) / مَعَ الابْنَةِ(2)).
          عن ابن عبَّاس: أنَّ الأخت لا شيء لها من البنات، وإن كان مع ابنة الابن ذكر؛ كان له ما بقي، للذكر مثل حظِّ الأنثيين، وكذلك إذا كثر بنو الابن، وكان(3) ابن مسعود إذا أعطى البنت النِّصف، وفي ولد ابن ذكر إذا قاسم بينهم ما فضل؛ فإن أصاب البنات أكثر من [السدس؛ جعل للبنات السدس] .


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (ابنة ابن).
[2] في «اليونينيَّة»: (ابنة).
[3] في (أ): (وكذا).