تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث البنات

          ░6▒ (بَابُ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ).
          أجمع العلماء على أنَّ ميراث البنت الواحدة النِّصف؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11] ، وأجمعوا أيضًا على أنَّ للأخت النِّصف؛ لقوله تعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176] ، فجعلها كالابنة، وقد نصَّ الله تعالى على أنَّ الأختين لهنَّ الثلثان؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (1) [النساء:176] ، ولم ينصَّ على الابنتين، [إنَّما ذكر: أكثر من اثنتين] ، قيل: لما أعطى الله [للابنة] النِّصف [وللأخت النِّصف] ، ونصَّ على الأختين أنَّ لهما الثُّلثين؛ فاستغنى بذكر الأختين عن ذكر البنتين؛ لأنَّه [لمَّا] كانت الواحدة كالبنت؛ كانت البنتان كالأختين.


[1] في (أ): (فلهن).