تعليقة على صحيح البخاري

باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج

          ░15▒ (بَابٌ فِي ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ(1) ، وَالآخَرُ زَوْجٌ، قال(2) عليٌّ ☺(3) : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ(4) السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ(5))؛ الحديث.
          عن حكيم بن عقال قال: أُتِي شريح في امرأة تركت ابني عمِّها؛ أحدهما: زوجها، والآخر: أخوها لأمِّها، فأعطى الزَّوج النِّصف، وأعطى الأخ من الأمِّ ما بقي، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب، فقال: ادع لي العبد الأبظر، فدُعِي شريح، فقال: ما قضيتَ بكتاب [الله] أو بسنَّة رسول الله صلعم ؟ فقال: بكتاب الله، فقال: أين؟ قال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} الآية [الأنفال:75] ، قال عليٌّ ☺: فهل قال للزَّوج: [لك] النِّصف، ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى الزَّوج النِّصف، والأخ من الأمِّ السُّدس، ثمَّ قسم بينهما ما بقي؟


[1] في (أ): (لأم).
[2] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (وقال).
[3] (رضي الله عنه): ليس في «اليونينيَّة».
[4] في (أ): (للأخ الأم).
[5] في (أ): (فبينهما نصفين).