تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث الأخوات والإخوة

          ░13▒ (بَابُ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ(1))؛ الحديث.
          قام الإجماع على أنَّ الإخوة والأخوات من الأبوين، أو من الأب ذكورًا كانوا أو إناثًا لا يرثون مع ابن، ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب، واختلفوا في ميراث الأخوات مع الجدِّ على ما سلف.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (الأخوات والإخوة).