تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني

          ░27▒ (بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ والْمُكاتَبِ النَّصْرَانِيِّ(1)).
          أي: يعتقه مسلم، فيموت ويخلف مالًا ولا وارث له؛ فميراثه للمسلمين.


[1] كذا رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة»: (ومكاتب النصراني).