تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

          ░10▒ (بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ).
          وجعل للأبوين(1) لكلِّ واحد منهما السُّدس، وجعل للمرأة الرُّبع والثُّمن، وللزَّوج الشَّطر والرُّبع.


[1] في (أ): (الأبوين).