تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

          ░9▒ (بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ).
          اختلف الأثر في هذا الباب اختلافًا كثيرًا، وكانوا يحذرون(1) الخوض فيها، [قال ابن حزم: وممَّن كان يرى الجدَّ أبًا] ابنُ مسعود، وأبو موسى الأشعريُّ، وعائشة، وأبو الدَّرداء، وأُبيُّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو هريرة، ومروان، ومن التَّابعين: الحسن وعطاء، وممَّن بعدهم: أبو حنيفة، قالوا: لا يرث(2) الإخوة، لا الذُّكور ولا الإناث، أشقَّاء كانوا، أو لأب أو لأمِّ مع الجدِّ أبي الأب، ولا مع أبي الجدِّ المذكور، ولا مع جدِّ جدِّه، والجدُّ المذكور أبٌ إذا لم يكن الأب، فكلُّ واحد منهم يحجب أباه، قال: رواه عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عبَّاس، وابن الزُّبير، وأبي موسى الأشعريِّ، وأبي سعيد الخدريِّ وغيرهم بتثبيت الأسانيد بلا شكٍّ.


[1] في (أ): (يجدون).
[2] في (أ): (لا نرث).