تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث الملاعنة

          ░17▒ (بَابُ مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ).
          جعل الشَّارع ميراث ابن الملاعنة لأمَّه ولورثتها، ومن حديث واثلة مرفوعًا: «تحوز المرأة(1) ثلاثة مواريث؛ عتيقها ولقيطها(2) وولدها الذي لاعنت عليه»، وإسنادها [ضعيف] ، وسُئِل عثمان عن ميراث ابن الملاعنة، فأخبر أنَّه لأمِّه وعصبتها، وكذا عن عليِّ بن أبي طالب أنَّه أعطى ابن الملاعنة الميراث، وجعلها عصبته.


[1] في (أ): (يجوز للمرأة).
[2] في (أ): (ولقتها).