تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

          ░11▒ (بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ(1) مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ)؛ الحديث.
          اختلفوا في قيمة الغرَّة، قال مالك: بخمسين دينار، أو ستِّ مئة درهم، نصف عشر دية الحرِّ المسلم الذَّكر، واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرَّة ما هو؟ قال مالك: ما طرحته من مضغة(2) أو علقة أو ما يعلم أنَّه ولد؛ ففيه الغرَّة، وسواء تحرَّك أو عطس فيه الغرَّة أبدًا، حتَّى يستهلَّ صارخًا، ففيه الدِّية كاملة، وقال الشَّافعيُّ: لا شيء فيه حتَّى يتبيَّن من خلقه شيء.


[1] في (أ): (وللزوج).
[2] في (أ): (مضغته).