تعليقة على صحيح البخاري

باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}

          ░123▒ (بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى(1) : {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}؛ الآية [النور:31]).
          وإنَّما أبيح للنِّساء أن يبدين زينتهنَّ من أجل الحرمة التي لهنَّ من القرابة والمحرم إلَّا في العبد، وأنَّ العبد لا تتطاول(2) عينه إلى سيِّدته، فهي حرمة ثابتة في نفسه، أبيح للمرأة من إظهار الزِّينة ما أبيح إلى أبيها وابنها وذوي الحرمة منها، مع أنَّه لا يُظنُّ بحُرَّة الانحطاط إلى عبد، هذا المعلوم من نساء العرب، والأكثر في العرف والعادة، وإنَّما جاز للمملوك أن ينظر إلى شعر مولاته ما دام مملوكًا؛ لأنَّه لا يجوز له أن يتزوَّجها ما دام مملوكًا، وهو كذوي الأرحام، أو المحارم، كما لا يجوز لذوي المحارم بها أن يتزوجوهنَّ(3) ، ولا يدخل العبد في المحرم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه؛ لأنَّ حرمته منها لا تدوم، وقد يمكن أن تعتقه في سفرها؛ لتحلَّ له تزويجها.


[1] (قوله تعالى): ليس في «اليونينيَّة».
[2] في (أ): (بتطاول).
[3] في (أ): (يتزوجهن).