تعليقة على صحيح البخاري

بابُ شهادة المرضعة

          ░23▒ (بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ).
          حديث عقبة بن الحارث تقدَّم.
          فيه: جواز شهادة واحدة في ذلك إذا كانت مرضية، وتُستحلَف مع شهادتها، وهو قول الزُّهريِّ، وعند الكوفيِّين: رجلين، أو رجل وامرأتان، وقال مالك: تقبل شهادة امرأتين دون رجل، وقيل: أربع نسوة، وهو قول الشَّافعيِّ.