تعليقة على صحيح البخاري

باب ما يحل من النساء وما يحرم

          ░24▒ (بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ، قَوْلُه(1) تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء:23]).
          وهنَّ السبع المحرَّمات: (الأمَّهات) المراد به: الوالدات ومن فوقهنَّ، والبنات المراد: بنات الأصلاب ومن أسفل منهنَّ، والأخوات المراد: الأشقَّاء وغيرهنَّ من الآباء والأمهات، والعمَّات المراد: أخوات الآباء، والمراد بالخالات: أخوات الأمهات الوالدات، وأخوات الجدَّات؛ كأخوات الأمَّهات في الحرمة، وبنات الأخ المراد: من الأب والأمِّ، أو من الأب، أو من الأمِّ، وبنات بنيهم وإن سفلن، وبنات الأخت كذلك أيضًا، {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء:23] : هو على الأمِّ المرضعة ومن فوقها من أمَّهاتها، وإن تعدَّدن؛ قام ذلك مقام الوالدة ومقام أمهاتها، وكذلك حكم الأخوات من الرَّضاعة حكم اللَّواتي من النَّسب، وتحرم(2) زوجة الرَّجل على ابنه دخل بها أو لم يدخل، وعلى / أجداده وعلى ولد ولده الذُّكور والإناث؛ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ...}؛ الآية [النساء:23] .
          وقوله: ({وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}(3) [النساء:22]).


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (وقوله).
[2] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (ويحرم).
[3] زيد في (أ): (وأبا).