تعليقة على صحيح البخاري

باب إنكاح الرجل ولده الصغار

          ░38▒ (بَابُ [إِنْكَاحِ] الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ؛ لِقَوْلِ اللهِ ╡ (1) : {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4] ؛ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ).


[1] كذا في (أ)، وهي رواية ابي ذرٍّ الهروي، ورواية «اليونينيَّة»: (لقوله تعالى).