تعليقة على صحيح البخاري

باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

          ░45▒ (بَابٌ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ(1) عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ).


[1] (الرجل): ليس في «اليونينيَّة».