تعليقة على صحيح البخاري

باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

          ░41▒ (بَابٌ: لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاها).
          حديث أبي هريرة: (حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: لَا تنكح الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ...)؛ الحديث.
          دلَّ الحديث على أنَّ البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصَّمت أنَّ النِّكاح باطل؛ كما يبطل نكاح الثَّيِّب قبل أن تستأمر، قالت طائفة: للأب أن يزوِّج ابنته بغير إذنها صغيرةً كانت أو كبيرةً، ولا يزوِّج الثَّيِّب إلَّا بأمرها، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد.