تعليقة على صحيح البخاري

باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير

          ░33▒ (بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ(1) ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ).
          حديث ابن عمر في عرض عمر حفصة _لمَّا تأيَّمت من خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب النَّبيِّ صلعم بالمدينة_ على عثمان، ثمَّ الصِّدِّيق، ثمَّ خطبها رسول الله صلعم.
          فيه: دليل أنَّ للرَّجل أن يزوِّج ابنته الثَّيِّب من غير أن يستأمرها إذا علم ألَّا تكره ذلك، وكان الخاطب لها كفئًا؛ لأنَّ حفصة لم تكن لترغب عن سيِّد الأكفاء، فأغنى علم عمر بها عن استئمارها.
          فائدةٌ: معنى قوله: (تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ): صارت غير ذات زوج بموت زوجها عنها، والعرب تدعو كلَّ امرأة لا زوج لها وكلَّ رجلٍ لا امرأة له أيمًا.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (الإِنْسَانِ).