تعليقة على صحيح البخاري

باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه

          ░119▒ (بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي(1)).
          حديث أبي هريرة في قصَّة سليمان بن داود تقدَّم [معناه في (باب من طاف على نسائه بغسلٍ واحد)، وأنَّه لا يجوز أن يجمع الرَّجل جماعه زوجاته في غسل واحد، ولا يطوف عليهنَّ في ليلة إلَّا إذا ابتدأ القسم بينهنَّ، أو أذن له في ذلك، أو إذا] قدم [من سفر، ولعلَّه لم يكن في شريعة] سليمان من فرض القسمة والعدل بين النِّساء، وقال بعض الفقهاء: إنَّ الاستثناء بعد السُّكوت عن النَّهي جائز، بخلاف تلك، واحتجُّوا بقوله: (لَو قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ)، وليس كما توهَّموه؛ لأنَّ هذه لم تكن نسيانًا، وإنَّما كان قولًا جُعِل الأمر [فيه] لنفسه، ولم تجب عليه فيه(2) كفَّارة، فتسقط عنه بالاستثناء، وإنَّما هذا الحديث مثل قوله تعالى: / {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ} [الكهف:23- 24] ؛ أدبًا أدَّب الله به عباده؛ ليردُّوا الأمر إليه.


[1] كذا في نسخة في «اليونينيَّة».
[2] في (أ): (منه).