تعليقة على صحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}

          ░49▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4] ، وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ).
          واختلف في مقدار أقلِّ الصَّداق الذي لا يجوز النِّكاح بدونه، قول مالك: ثلاثة دراهم، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع، وعند الشَّافعيِّ وأحمد: وقع بدرهم وما فوقه، واحتجُّوا بـ«خاتم حديد»، قال ابن عبَّاس: النِّكاح جائز على مودة إذا هي رضيت.