تعليقة على صحيح البخاري

باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }

          ░34▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ ╡: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ} إلى قوله: {حَلِيمٌ }(1) [البقرة:235] أَكْنَنْتُمْ: أَضْمَرْتُمْ).
          حرَّم الله تعالى عقد النِّكاح في العدَّة، {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة:235] ؛ أي: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة:235] : لا يأخذ عهدها في عدَّتها ألَّا(2) تنكح غيره، قال الشَّافعيُّ: والعدة التي أذن الله بالتَّعريض فيها هي العدَّة من وفاة الزَّوج، ولا أحب ذلك في العدَّة من الطَّلاق البائن؛ احتياطًا، وإنَّما التي لزوجها عليها رجوع؛ فلا يجوز لأحد أن يعرض لها الخطبة فيها، فإذا فسخ النكاح وتمَّت عدَّتُها؛ فله أن يتزوَّجها إلَّا أن يكون الرَّجل طلَّق امرأته؛ فله أن يرتجعها في عدَّتها منه ما لم يكن طلاق ثلاث.


[1] في (أ): (حكيم).
[2] في (أ): (لا).