تعليقة على صحيح البخاري

باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي

          ░36▒ (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ).
          كقوله ╡: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة:232] .
          فدخلت فيه الثَّيِّب والبكر، وقال مالك والشافعيُّ وأحمد: إنَّه إذا تزوَّجت بغير إذن وليِّها كفئًا؛ فهو جائز، قال أبو حنيفة: إذا كانت بالغة عاقلة؛ زالت ولاية الوليِّ عنها، فإن عقدت بنفسها؛ جاز، وإن ولَّت رجلًا حتَّى عقد؛ جاز.
          حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلعم: «أيُّما امرأة نُكِحت بغير إذن وليِّها؛ فنكاحها(1) باطل»، ثلاث مرَّات، فإن دخل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا؛ فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ له. /


[1] تكرر في (أ): (فنكاحها).