تعليقة على صحيح البخاري

باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟

          ░76▒ (بَابٌ: هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ، وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ).
          حديث عائشة في (النِّمرِقة)، قال الشَّافعيُّ: إذا كان في الوليمة خمرٌ أو منكرٌ(1) وما أشبهه من المعاصي؛ فإن انتهوا، وإلَّا؛ رجع، وإذا كان [فيها] ضربٌ بالعود والملاهي؛ فلا ينبغي أن يشهدها، وفي الحديث أنَّه ◙: «من كثَّر سواد قوم؛ فهو منهم».
          قال أبو حنيفة: إذا حضر الوليمة؛ فوجد فيها اللَّعب؛ فلا بأس أن يقعد يأكل، ثمَّ ينصرف، قال محمَّد: إذا كان ممَّن يُقتَدى به؛ فأحبُّ لي أن يرجع، احتجَّ أبو حنيفة في إجازة حضور اللعب بأنَّه ◙ رأى لعب الحبشة، ووقف له وأراه عائشة، وضرب عندها في العيد بالدُّفِّ، وحجَّة مَن كَرهِهِ أنَّه ◙ لمَّا لم يدخل البيت الذي فيه الصُّورة التي نهى عنها.


[1] في (أ): (مسكر).