تعليقة على صحيح البخاري

باب: السلطان ولي

          ░40▒ (بَابٌ: السُّلْطَانُ وَلِيٌّ؛ لِقَوْلِ(1) النَّبِيِّ صلعم: زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ).
          واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعُمِي خبره وضربت فيه الآجال؛ من يزوِّجها؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يزوِّجها أخوها بإذنها، وقال الشَّافعيُّ: يزوِّجها السُّلطان دون باقي الأولياء، وكذلك الثَّيِّب إذا غاب أقرب أوليائها، حجَّة الأوَّلين: أنَّ الأخ عصبة يجوز أن يزوِّجها بإذنها مع عدم أبيها بالموت؛ لتعذُّر التَّزويج من قبله، وكذا مع حياته إذا تعذَّر التَّزويج من جهته، دليل ذلك: أنَّ فِسق الأبِ وجنونه(2) ينقل الولاية إلى غيره، ألا ترى أنَّ الأب إذا مات؛ كان الأخُ أولى من السُّلطان، واحتجَّ الشَّافعيُّ بأنَّ السُّلطان يستوفي لها حقوقها، وينظر في مالها إذا فقد أبوها؛ فلذلك هو أحقُّ بالتزويج من أخيها.
          واختلفوا في الوليِّ من هو؟ فقال مالك والشَّافعيُّ: هو العصبة الذي يرث، دون الخال والجدِّ للأمِّ والأخ للأمِّ عند مالك في النِّكاح، وكذا عند الشَّافعيِّ، وقال محمَّد بن الحسن: كلُّ من لزمه اسم وليٍّ؛ فهو وليٌّ يزوِّج، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشَّافعيُّ: الوليُّ أولى، ولا ولاية للوصيِّ على الصَّغير، وهو قول أبي حنيفة.


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ الهرويِّ، ورواية «اليونينيَّة»: (بقول).
[2] في (أ): (وجوبه).