تعليقة على صحيح البخاري

باب من قال لا رضاع بعد حولين

          ░21▒ (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ ╡: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة:233] ، وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ).
          اختلف في مقدار الرضاع الذي يثبت به الحرمة، قالت طائفة: يحرم قليله وكثيره، وهو قول مالك؛ لإطلاق الآية، وقال أحمد: إنَّما يحرم بثلاث، وقال بعضهم: بخمس متفرِّقات، وقال: بشبعٍ، وقيل: بعشر.