التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: الرهن مركوب ومحلوب

          ░4▒ (بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ)
          إنَّما ذكره في الترجمة؛ لأنَّه ليس على شرطه وقد أسنده الحاكم عن أبي هريرة أنَّ النَّبي صلعم قال: ((الرهن مركوب ومحلوب))، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش عن أبي هريرة، وقال الشافعي: يشبه قول أبي هريرة أن من رهن ذات درٍّ وظهر لم يمنع الراهن درهمًا؛ لأنَّ له رقبتها، وقال الطحاوي: الحديث يحتمل لم يبين فيه الذي يركب ويشرب، فمن أين جاز للمخالف أن يجعله للراهن دون المرتهن، ولا يجوز حمله على أحدهما إلا بدليل؟ قلت: سوَّغ حمله على الراهن أنَّ ذلك كان له قبل الرهن، ولـمَّا منع الرهن البيع بيَّن أنَّه لم يمنع الظهر وشرب اللبن فتأمَّله، والله أعلم.